الارشيف / مال وأعمال

الضرائب تؤكد على حد أدنى من البيانات يجب توافرها في فاتورة…

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تؤكد على حد أدنى من البيانات يجب توافرها في فاتورة… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:14 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي)، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023).

predco_adv_2021

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم، أن البيانات التي يجب توافرها هي كالتالي:

E-Bank

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله

CAISEC

2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

HapiSalonWhite

3. تاريخ الإصدار

4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

5. اسم المشترى / متلقي الخدمة

6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا)

BonatMisr

7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها

8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي المصري (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)

9. فئة الضريبة وقيمتها

11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

12. طريقة الدفع/السداد

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة، كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت المصلحة على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب تؤكد على حد أدنى من البيانات يجب توافرها في فاتورة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا