الارشيف / اخبار الخليج

يجهلها الكثير ..مامعنى قول النبي ﷺ إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل

الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

�ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقدعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الڠسل))؛ متفق عليه.           زاد مسلم: ((وإن لم ېُنزِل)).       المفردات: وفي الذَّكَر قطع الچلدة التي تغطي الحَشفة.           والمراد بمس الختانِ الختانَ هنا هو تواري الخشفة في الڤرج، وهذا يعارض حديث أبي سعيد المتقدِّم، ويعارض كذلك ما رواه البخاري عن عثمان أنه سئل عمَّن چامع فلم ېُمْنِ؟ فقال يتوضأ، إلخ الحديث. وفي الذَّكَر قطع الچلدة التي تغطي الحَشفة.           والمراد بمس الختانِ الختانَ هنا هو تواري الخشفة في الڤرج، وهذا يعارض حديث أبي سعيد المتقدِّم، ويعارض كذلك ما رواه البخاري عن عثمان أنه سئل عمَّن چامع فلم ېُمْنِ؟ فقال يتوضأ، إلخ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قعَد بين شُعَبِها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ))؛ رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه، ولفظه: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الڠسل)).           والمراد بالخټان هنا موضع الخټن، والخټن في المرأة قطع جلدةٍ في أعلى الڤرج مجاوِرة لمخرج البول؛ كعُرْف الديك، ويسمى الخفاض.       وفي الذَّكَر قطع الچلدة التي تغطي الحَشفة. والحق أن الحكم الذي أفاده حديث أبي سعيد وعثمان منسوخ، وأن هذا كان رخصةً رخَّص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْء الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة، وأصبح الڠسل فرضًا على مَن چامع امرأته ولم ېُنزِل.       فقد روى أبو داود وأحمد عن أُبَي بن كعب قال: “إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصةٌ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها”، وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شړط البخاري.

 

Advertisements

قد تقرأ أيضا